الباب الثالث - السلطة التنفيذية

 

الفصل الأول - تعريفها وانتخابها

المادة 67- يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي، وفي بلدية بيروت يتولاها المحافظ لا تطبق على من يتولى السلطة التنفيذية أحكام الفقرة (2) من المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.

 

المادة 68- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

 

المادة 69- تطبق أحكام المواد 26و 27 و 28 و 29 المتعلقة بأهلية أعضاء المجلس البلدي على أهلية رئيس البلدية ونائب الرئيس.

 

المادة 70- تسري أحكام المواد 13- 14- 15- 16 - 17- 18- 19- 20- المتعلقة بطريقة انتخاب أعضاء المجلس البلدي على طريق رئيس ونائب رئيس البلدية، إلا أنه يحق للمرشح ان يقدم ترشيحه إلا لمركز واحد في البلدية والا حق للقائمقام ان يرفض طلبات ترشيحه كلها.

 

المادة 71- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

 

المادة 72- في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة مؤقتة طيلة سبعة أيام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس هذه المهام بصورة مؤقته بقرار من المجلس البلدي وتحاط سلطة الرقابة الإدارية علما بتولية مهام الرئاسة.

 

المادة 73- يحق لرئيس ونائب رئيس البلدية ان يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي ويكون متناسباً مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية.

 

الفصل الثاني - اختصاص رئيس السلطة التنفيذية

المادة 74- يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر، الأعمال التالية:

- تنفيذ قرارات المجلس البلدي.

- وضع مشروع موازنة البلدية.

- إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها.

- إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها.

- إدارة مداخيل البلدية والإشراف على حساباتها.

- الأمر بصرف الميزانية البلدية والقيام بإنفاق المصاريف والإشراف عليها وإعطاء حوالات بصرفها

- إجراء عقود الإيجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والأشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد أن تكون هذه الأعمال قد رخص بإجرائها وفقاً لأحكام هذا القانون.

- القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الأشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.

- عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.

- تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

- إصدار الأوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والأنظمة.

- اتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والأمراض الوبائية أو السارية وأمراض الحيوانات .

- هدم المباني المتداعية وإصلاحها على نفقة أصحابها وفقاً لأحكام قانون البناء.

- استلام الهبات والأموال الموصى بها الى البلدية إذا كانت معرضة للتلف أو الضياع وحفظها الى أن يبت بشأنها.

- اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول.

- اتخاذ التدابير اللازمة بشأن المجانين الذين يهددون الآداب أو سلامة الأشخاص والأموال.

- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وملافاة الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة أو المفترسة.

- تأمين توزيع المساعدات لإعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية أو السارية الخ…

- المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط ان لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة.

- كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار.

- الاهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة.

- نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها.

- وكل ما يختص بحماية صحة الأفراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على أماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والأفران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين الخ..

- وبشكل عام على جميع الأماكن التي يتعاطى فيها تجارة او صناعة المأكولات او المشروبات والرقابة الصحية على الأشخاص المرتبطين بأية صفقة كانت بهذه المحلات .

- الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الأماكن تخزينها و الأمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها.

- فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي.

كل ما يختص بالآداب والحشمة العمومية.

- الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدة للاتجار.

-الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.

- كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة، ومنع التلوث.

- إعطاء رخص البناء ورخص السكن وإفادات إنجاز البناء لإدخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة.

- تطبيق أحكام القوانين بتسوية مخالفات البناء.

- التوقيف عن البناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة أقصاها خمسة عشر يوما ليتمكن خلالها المتضرر من مراجعة المحكمة المختصة.

- الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وإدارات الدولة من هذا الترخيص.

- الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وان كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الاتحاد أو هيئة أخرى وإن كان يمر في نطاق عدة بلديات.

- مراقبة الاتحاد بالمواد الغذائية وتسعيرها على ان لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.

- تعيين موظفي البلدية وفقاً لأنظمة البلدية وملاكاتها وإنهاء خدماتهم وتعيين العمال والأجراء المياومين في حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة إلا أنه لا يجوز ان يكون الأب و أحد الأولاد والأم واحد الأولاد والزوج والزوجة وزوجة الابن، والأخوة والأخوات موظفين في بلدية واحدة وإذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية ان يصرف أحدهما من الخدمة بموجب قرار إداري نافذ بذاته على أن تصفى تعويضاته وفقاً لأحكام قانون الموظفين.

- الترخيص بالإعلان.

- يتولى شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله ان يطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم او احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان يباشر التحقيقات اللازمة.

- اتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقاً لأحكام قانون الرسوم البلدية.

- القيام ببعض العمال والإجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والاستقبالات على ان تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي.

 

المادة 75- يجوز لرئيس السلطة التنفيذية ان يرخص بالأشغال المؤقت أو بوضع البضائع مؤقتا في الطرق والأماكن العامة أو يعرضها على جوانب الأرصفة والساحات العامة، وله ان يرخص أيضا لأصحاب المطاعم والمقاهي بأن يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على أرصفة الطرق والساحات المذكورة.

 

المادة 76- لرئيس السلطة التنفيذية ان يصدر أنظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذه الأنظمة ضمن النطاق البلدي صفة الإلزام التي هي لشرائع الدولة وأنظمتها.
تنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية، وينظم محضراً بذلك يوقعه الموظف المختص، وتبلغ القرارات الأخرى الى أصحابها.

 

المادة 77-

1- يرئس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها، وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي البلدية.

2- لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحياته.

وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة.

ويتم التفويض بقرار يبلغ الى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.

 

المادة 78- يمسك سجل خاص لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية ويذكر على السجل إذا كان هذا القرار قد نشر أو بلغ.

 

المادة 79-

1- تحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية الى القائمقام وفي بلدية بيروت الى وزير الداخلية.

2- يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرة مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية.