الباب الرابع - أحكام مختلفة

 

الفصل الأول - التنظيم الإداري

المادة 80- تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية. وتبقى خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية البلديات التي سبق وأخضعت له بمرسوم. تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

 

المادة 81- تضع كل بلدية نظاماً لموظفيها وملاكا لهم، وكذلك نظاماً لإجرائها.

 

المادة 82- تطبق البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية الأحكام التالية:

- المواد 13 و 61 و 62 و 97 و 100 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها .

- المواد 40 و 41 و 42 و 43 و44 و45 و 46 و 47 و 48 و 59 و 60 و 61 من المرسوم الإشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها.

 

المادة 83- للبلدية أن تنشئ ما تحتاجه من الوحدات الإدارية والمالية والفنية، والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف.

كما يجوز إنشاء وحدات وشرطة وحرس وإطفاء وإسعاف مشتركة بين بلديتين أو أكثر، وتعيين موظفين مشتركين فيما بينها.

1- يتم إنشاء الوحدات والشرطة والحرس و الإطفاء و الإسعاف المشتركة بقرار من وزير الداخلية.

2- يضع وزير الداخلية أنظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ للبلديات ذات الوحدات المشتركة بوضع الأنظمة الخاصة التي تراعي أوضاعها على أن تخضع هذه الأنظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية.

3- توزع بقرار من وزير الداخلية نفقات هؤلاء الموظفين بين البلديات المعنية على أساس معدلات مئوية.

4- تصدر قرارات وزير الداخلية بهذا الشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي البلديات المعنية.

 

المادة 84- يجوز للمجالس البلدية في البلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، وبعد أخذ موافقة وزير الداخلية، التعاقد مع أشخاص ممن تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في أوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد، كما يجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن خمسين ألف ليرة تكليف أعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل، بمهام الكاتب، كما يجوز تكليف الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي.

 

المادة 85- يحق للموظفين البلديين المنوط بهم تطبيق أو مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة العامة والنظافة العامة والبناء وتسهيل التجول في الشوارع والساحات العامة ضبط مخالفات القوانين والأنظمة.

 

الفصل الثاني - مالية البلديات

 

المادة 86- تتكون مالية البلديات من:

-الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين.

-الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية.

-الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات.

-المساعدات والقروض.

-حاصلات أملاك البلدية، بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها.

-الغرامات.

-الهبات والوصايا.

 

المادة 87- تودع أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات.

 

المادة 88- تحدد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل بنصوص تطبيقية بعد استشارة مجلس شورى الدولة.

 

المادة 89- تعين قواعد وأصول المحاسبة في البلديات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية.

 

المادة90- تخضع بلدية بيروت لرقابة ديوان المحاسبة وكذلك البلديات الخاضعة حاليا للرقابة ذاتها.

تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

 

الفصل الثالث - الموجه البلدي

 

المادة 91- تتولى وزارة الداخلية إعداد البلديات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.

 

المادة 92- يعهد وزير الداخلية الى عدد من الموظفين مهمة توجيه البلديات الى الوسائل الكفيلة بتطويرها ورفع مستواها وزيادة فعاليتها وتحسين وتنظيمها وتبسيط الأساليب والأصول وطرق العمل المتبعة فيها وتعريفها الى أفضل السبل لتحقيق غاياتها.

 

المادة 93- يجري اختيار الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة من بين موظفي الدولة والبلديات الذين تتوافر فيهم معارف ومؤهلات خاصة في الحقل البلدي.
وتطبق عليهم حالة الانتداب وأحكامه المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959، ويحدد عددهم، وفقاً للحاجة بقرار من وزير الداخلية.

 

المادة 94- يجري إعداد دورات تدريبية للبلديات والاتحادات المنشأة وأجهزتها وفقا لبرنامج يحدده وزير الداخلية.

 

الفصل الرابع - المراقب العام

 

المادة 95- تخضع الأعمال المالية في بلدية بيروت وسائر البلديات واتحادات البلديات، التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، لسلطة مراقب مالي يسمى "المراقب العام".
يمكن ان تتناول سلطة المراقب العام أكثر من بلدية أو اتحاد.

 

المادة 96- يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وتنهي خدماته بالطريقة نفسها.

تحدد تعويضات المراقب العام في مرسوم تعيينه.

يشترط في المراقب العام:

- أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلدية، حائزا على إجازة جامعية أو خريج المعهد الوطني للإدارة والإنماء، وتولي الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.

- أو أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأصول وقواعد المحاسبة العمومية. وتولى الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الأقل.

- يشترط في المراقب العام في بلدية بيروت أن يكون من موظفي الفئة الثانية على الأقل في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية وتولي الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الأقل.

 

المادة 97- تحدد صلاحيات المراقب العام ومركز عمله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
وفيما خلا الصلاحيات والتعويضات المقررة له، لا يجوز إناطة المراقب العام في البلدية أو الاتحاد بأية مهمة ولا تكليفه القيام بأي عمل ولا تقاضي أي تعويض أو مكافأة.

 

المادة 98- يستفيد المراقب العام من المنافع والخدمات التي تعطى للموظفين في ملاكه الأصلي أيا كان نوعها، وتدفع له بالإضافة الى رواتبه وتعويضاته ومخصصاته من موازنة البلدية أو الاتحاد.

 

المادة 99- يرتبط المراقب العام إداريا بوزارة الداخلية طيلة مدة قيامه بهذه الوظيفة.

 

الفصل الخامس - الدعاوى

 

المادة 100- يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائية التي تقام باسم البلدية، ويخول القرار المتخذ رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في كافة مراحل المقاضاة.
لرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والإجراءات التحفظية وذلك قبل ان يتخذ المجلس البلدي القرار المشار إليه أعلاه.

 

المادة 101- تعفى الدعاوي المقامة على البلدية أمام القضاء العدلي من تقديم المذكرة التمهيدية. أما تقديم الدعاوى على البلدية أمام القضاء الإداري فيبقى خاضعا للأصول المعمول بها لدى هذا القضاء.

 

المادة 102- تطبق بحق البلديات الأصول المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الدولة.

 

الفصل السادس - الملاحقات التأديبية والجزائية

 

المادة 103- يعتبر رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل بالواجبات التي تفرضها عليه الأنظمة والقوانين، رغم إنذاره، وأدى ذلك الى إلحاق الضرر بمصالح البلدية.ولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

 

المادة 104- العقوبات التأديبية فئتان:

الفئة الأولى:

- التنبيه.

- التأنيب.

- الفئة الثانية.

- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.

- الإقالة.

 

المادة 105- تفرض عقوبات الفئة الأولى بقرار من وزير الداخلية. تفرض عقوبات الفئة الثانية بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة. ويحق للهيئة التأديبية الخاصة فرض أية عقوبات من الفئة الأولى فيما إذا تبين لها ان المحال عليها لا يستحق عقوبة أشد.

 

المادة 106- تتألف الهيئة التأديبية الخاصة على الوجه التالي:

- رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين رئيسا

- موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثانية على الأقل عضوا

- رئيس بلدية عضوا

ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة، مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين وبوظيفة أمين سر الهيئة موظف من الفئة الرابعة على الأقل في مصلحة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية. لا يشترك مفوض الحكومة وأمين سر الهيئة التأديبية الخاصة في المذاكرة وإصدار الحكم.

 

المادة 107- تعيين الهيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية. ويعيين في هذا المرسوم رئيس وأعضاء إضافيون ليقوموا مقام الرئيس الأعضاء الأصليين عند التغيب أو المرض أو تعذر الاشتراك بأعمال الهيئة لسبب قانوني.

 

المادة 108- يحال رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية على الهيئة التأديبية الخاصة بقرار من وزير الداخلية بعد إجراء تحقيق تتولاه وزارة الداخلية.

 

المادة 109- يعمل أمام الهيئة التأديبية الخاصة بالأصول المتبعة أمام المجلس التأديبي العام للموظفين.

 

المادة 110- تقبل قرارات الهيئة التأديبية الخاصة الطعن لتجاوز حد السلطة أمام مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول المتبعة لديه.
ان مراجعة مجلس شورى الدولة لا توقف التنفيذ ما لم يقرر المجلس وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. على مجلس شورى الدولة ان يبت بطلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة أيام بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ تبليغ الدولة وإلا اعتبر الطلب مقبولا حكماً حتى تاريخ صدور الحكم النهائي.

 

المادة 111- لا يمكن ملاحقة الرئيس أو نائبه أو العضو البلدي جزائيا من أجل جرم يتعلق بمهامهم إلا بناء على موافقة المحافظ الخطية.

 

المادة 112- إذا صدر قرار ظني أو حكم بدائي بحق رئيس البلدية أو نائب أو أحد الأعضاء جاز كف يده بقرار من المحافظ، حتى صدور الحكم النهائي.
وإذا اتهم أحد هؤلاء بجناية أو ظن به بجنحة شائنة، وجب كف يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء الدعوى.
وإذا صدر بحق أحد هؤلاء حكم مبرم بجناية او بجنحة شائنة يعتبر مقالا حكما وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ.
وإذا صدر بحق أحد هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت أو وجاهية بجناية أو بجنحة شائنة، اعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة.
وإذا استردت مذكرة التوقيف أو أخلي سبيله يعود حكما إلى ممارسة أعماله إن لم يكن قد أوقف بجناية او بجرم شائن.

 

المادة 113- يعود للنيابة العامة حق وصف الجرم، الملاحق به رئيس البلدية أو نائبه أو أحد الأعضاء وما إذا كان ناشئا عن مهام البلدية أو غير ناشئ عنها.

 

الفصل السابع - اتحاد البلديات

 

القسم الأول - تعريفه - تشكيله- ولايته

المادة 114- يتألف اتحاد البلديات من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 115-

1- ينشا اتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، وذلك إما بمبادرة منه وإما بناء على طلب البلديات

2- ويجوز ضم بلديات أخرى الى الاتحاد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وبمبادرة أو بناء على طلب البلديات.

3- يحل اتحاد البلديات بنفس الأصول المعتمدة لإنشائه. يحدد في مرسوم الحل ومع الاحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيها تصفية اتحاد البلديات.

 

المادة 116- يحدد في مرسوم إنشاء اتحاد البلديات اسم هذا الاتحاد ومركزه.

 

المادة 117- تنتهي ولاية مجلس الاتحاد بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتألف منها.

القسم الثاني - جهاز الاتحاد

المادة 118- يتألف جهاز الاتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الاتحاد ومن سلطة تنفيذية يتولاها رئيس مجلس الاتحاد.

 

المادة 119- يتألف مجلس الاتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها الاتحاد ويمكن للمجلس البلدي بناء لاقتراح الرئيس ان يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة ولاية الاتحاد.
وفي حال شغور مركز عضو الاتحاد بسبب دائم كالوفاة أو الاستقالة او الإقالة من عضوية المجلس البلدي يحل محله العضو الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له.

 

المادة 120- يلتئم مجلس الاتحاد خلال مهلة أسبوعين من تكوينه بناء لدعوة القائمقام أو المحافظ وذلك لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ولا يشترك القائمقام أو المحافظ في هذه الانتخابات ان كان متوليا أعمال البلديات.

 

المادة 121- يعاون رئيس السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الاتحاد جهاز موظفين يرأسه مدير ويتألف من الجهاز الهندسي والصحي، من الجهاز الإداري والمالي ومن جهاز الشرطة. يتولى مجلس الاتحاد وضع أنظمة وملاكات موظفي الاتحاد.
يعين رئيس مجلس الاتحاد الموظفين وفقاً لأحكام الأنظمة والملاكات المرعية الإجراء.

 

المادة 122- يتولى الجهاز الهندسي، لصالح البلديات الأعضاء في الاتحاد الشؤون التالية:

- درس طلبات رخص البناء وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملف الى رئيس البلدية المعنية للبت به.

- إعداد دفاتر شروط اللوازم والأشغال والخدمات .

- إعداد الدراسات الفنية المطلوبة والاستشارات.

- وضع التخطيطات .

- إعداد لوائح الاستملاك والبيانات التفصيلية لإحالتها إلى لجان التخمين المختصة.

- درس وإبداء الرأي برخص الإسكان.

- المراقبة الصحية.

- إعداد تقارير الى رئيس البلدية المعنية تتعلق بمخالفات البناء، وبالمخالفات الصحية وبسائر المخالفات العائدة لصلاحية هذا الجهاز والتي تقع ضمن نطاق البلدية، ورفعها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد الى رئيس البلدية المعنية،

كما يتولى الجهاز الهندسي والصحي سائر الأمور الفنية المشتركة التي يطلبها منه رئيس مجلس الاتحاد.

 

المادة 123- يتولى الجهاز الإداري والمالي الأمور التالي:

- الشؤون الإدارية والمالية للبلديات الصغرى التي لا تسمح موازنتها الخاصة باستخدام موظفين لتأمين هذه الأعمال.

- معاونة أجهزة البلديات الأعضاء لتحسين سير أعمالها الإدارية والمالية. ويمكن أن يعهد الى أحد الجباة في الاتحاد مساندة البلديات الأعضاء في تحصيل الرسوم من المكلفين .

- الشؤون الإدارية والمالية في الاتحاد.

 

المادة 124- يتولى جهاز الشرطة في الاتحاد الأمور التالية:

- توعية الموظفين للتقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

- وضع تقارير بالمخالفات الحاصلة ضمن نطاق البلديات التابعة للاتحاد ورفعها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد الى رئيس البلدية المعنية.

- إجراء التحقيقات الأولية في الجرائم المشهودة والجرائم التي تمس السلامة العامة لحين وصول الضابطة العدلية.

- تأمين مهام رجال الشرطة البلدية في البلديات التي لا تسمح موازنتها بتعيين أفراد شرطة خاصة بها.

- يتم تكليف رجال شرطة الاتحاد بهذه المهمات بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الاتحاد بناء لطلب رئيس البلدية المعنية ويعمل هؤلاء تحت إمرة رئيس البلدية المنتدبين إليها.

 

المادة 125- يحق للبلديات الأعضاء أن تفصل مؤقتا كل أو بعض أفراد شرطتها للعمل ضمن نطاق بلدية أخرى في الاتحاد على أن يلحق بها عدد من أفراد شرطة بلديات أخرى للعمل ضمن نطاقها.

يتم الفصل والإلحاق بقرار من رئيس البلدية بعد موافقة رئيس مجلس الاتحاد.

يستمر رجال الشرطة في قبض رواتبهم من البلديات المعنيين فيها ويتقاضون تعويضات النقل والانتقال من البلدية المفصولين إليها.

القسم الثالث - اختصاص مجلس الاتحاد

المادة 126- يتداول مجلس الاتحاد ويقرر في المواضيع التالي:

- المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات الأعضاء أو بعضها أو التي تشمل نطاق أكثر من اتحاد واحد سواء كانت هذه المشاريع قائمة أو مرتقبة، كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ والإطفاء وتنظيم المواصلات والتعاونيات والأسواق الشعبية وخلافها.

- التخطيطات والاستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع.

- التنسيق بين البلديات الأعضاء وبت الخلافات الناشئة بينها.

- إقرار موازنة الاتحاد.

- إقرار الحساب القطعي.

- إقرار نظام وملاكات موظفي الاتحاد.

- إدارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات الاتحاد والتي لا تعود إدارتها الى بلدية معينة والتي تديرها حاليا لجان مشاعية خاصة، والتصرف بكامل إيراداتها لتحقيق مشاريع الاتحاد. وتنقل الى مجلس الاتحاد فور إنشائه الأموال والموجودات التي تكون بحوزة اللجان المشاعية الخاصة التي تصبح منحلة حكماً.

- إقرار الخطة الإنمائية ضمن نطاق الاتحاد وصلاحياته،

- إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل.

- القروض بجميع أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.

- التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للقارض أو للدولة بشخص وزير المالية لقاء كفالتها للقرض وإدراج الأقساط التي تستحق سنوياً في الموازنات المتتالية طوال مدة هذا القرض.

 

المادة 127- في حال اختلاف مجالس الاتحاد على أحد المشاريع المشتركة فيما بينها أو رفض أحدها البحث فيه، يرفع الموضوع الى وزير الداخلية الذي يبت بالخلاف بموجب قرار معلل له صفة الإلزام القانوني للاتحادات المعنية.

 

المادة 128- ان جميع القرارات التي يتخذها مجلس الاتحاد ضمن نطاق صلاحياته لها صفة الإلزام القانوني للبلديات الأعضاء.

إذا تمنعت إحدى البلديات الأعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد القائمقام أو المحافظ أما عفوا أو بناء لطلب رئيس مجلس الاتحاد ان يوجه الى البلدية المختصة أمراً خطياً بوجوب التنفيذ خلال مهلة عشرة أيام وإلا حل محل المجلس البلدي أو رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد.

يسجل قرار القائمقام أو المحافظ في سجل القرارات الخاص في البلدية المعنية.

 

المادة 129- يعتمد مجلس اتحاد البلديات نفس الأصول والقواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية والمنصوص عليها في هذا القانون.

القسم الرابع - رئاسة مجلس الاتحاد

المادة 130- يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد وتكون له على سبيل التعداد لا الحصر الصلاحيات التالية:

- دعوة مجلس الاتحاد وتحديد جدول أعماله.

- رئاسة جلسات مجلس الاتحاد وإدارتها.

- وضع مشروع الموازنة والحساب القطعي والتقرير السنوي.

- الإشراف على مالية الاتحاد وضبط وارداته.

- عقد النفقة والأمر بصرف الموازنة.

- تعيين الموظفين ضمن أحكام النظام والملاكات المصدقة.

- إدارة شؤون الاتحاد وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي الاتحاد.

- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد.

- تمثيل الاتحاد لدى القضاء والغير.

 

المادة 131- يحق لرئيس ونائب رئيس مجلس الاتحاد ان يتقاضيا من موازنة الاتحاد تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس ويكون متناسبا مع أهمية الجهد الذي يبذله كل منهما في تصريف شؤون الاتحاد.

 

المادة 132- يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو إيقافه عن العمل أو في حال شغور مركز الرئاسة لأي سبب كان وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس أو شغور مركز منهما يقوم مقام الرئيس بصورة مؤقتة أكبر الأعضاء سناً في مجلس الاتحاد .

 

القسم الخامس - مالية الاتحاد

المادة 133- تتكون مالية الاتحاد من :

- عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الأعضاء كما هي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة السابقة ولا تدخل في حساب الواردات الأمانات والنقد المدور والقروض والمساعدات.

- نسبة مئوية إضافية من موازنة البلديات الأعضاء المستفيدة من مشروع معين ذو نفع مشترك يحددها مجلس الاتحاد على ضوء تكاليف المشروع على ان تخضع هذه النسبة لموافقة وزير الداخلية.

- المساعدات والقروض، وكامل عائدات المشاعات الداخلية في اختصاص مجلس الاتحاد.

- ما يخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل.

- مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد على ان تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنويا في الموازنة العامة. توزع الأموال بين الاتحادات بقرار من وزير الداخلية وتخصص لوضع دراسات أو تنفيذ مشاريع مشتركة أنجزت دراستها ولإنعاش المناطق وخاصة الريفية منها.

- الهبات والوصايا.

 

المادة 134- تخضع قرارات مجلس الاتحاد لسلطة الرقابة الإدارية وفقاً للأحكام والأصول والقواعد المطبقة على البلديات.

الفصل الثامن - أحكام عامة

 

المادة 135- إذا تمنع المجلس البلدي أو رئيسه القيام بعمل من الأعمال التي توجبها القوانين والأنظمة، للقائمقام أن يوجه الى المجلس البلدي أو الى رئيسه أمراً خطياً بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في هذا الأمر الخطي فإذا انقضت المهلة دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ ان يقوم بنفسه بذلك بموجب قرار معلل.

يسجل قرار القائمقام في سجل القرارات المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم الإشتراعي ويخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية عند الاقتضاء.

 

المادة 136- يحق للبلديات استعمال الأملاك العمومية البلدية لتنفيذ مشاريعها العامة والقيام بالحفر والتمديدات لتنفيذ مشاريع الإنارة والمجارير والمياه وغيرها، إلا أنه لا يمكن في أي حال ان تمارس بلدية ما، سلطتها خارج نطاقها البلدي، وان تستوفي رسوماً من بلدية أخرى أو من المكلفين التابعين لتلك البلدية.

 

المادة 137- خلافا لكل نص آخر لا تخضع أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لرقابة التفتيش المركزي.

 

المادة 138- باستثناء بلدتي بيروت وطرابلس وفي الأماكن التي لم تنشأ فيها اتحادات وأجهزتها الهندسية تجري جميع المعاملات الفنية الهندسية، خاصة البلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.

أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجرى في المديرية العامة للتنظيم المدني.

 

المادة 139- يلغى قانون البلديات رقم 29 تاريخ 29 أيار 1963 وجميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم الإشتراعي أو