back to Environment |
قرار لـ "الزراعة"
ينظم قطع الأشجار وتشحيل الأحراج والتفحيم
والبيئيون يطالبون بسياسة تؤمّن استدامة الغابات واستثمارها
المستقبل - الاثنين 6 أيلول 2010 - العدد 3763 - بيئة - صفحة 10
نبيل أبو غانم
يتفق البيئيون عموماً
والجمعيات المهتمة بالثروة الحرجية خصوصاً والخبراء والبلديات على ضرورة تطبيق
قانون الغابات الصادر في العام 1949 والمراسيم والقرارات اللاحقة المتصلة بحماية
الثروة الحرجية وبخاصة تلك المتصلة بتشحيل الأشجار الحرجية وتفريدها وبشروط قطع
الأشجار وصناعة الفحم. ويتفقون أيضاً على ضرورة وأهمية الاستثمار الرشيد للغابات
وفق تراخيص تحدد آلية هذا الاستثمار وشروطه ويعتبرون ان التراخيص في المبدأ تمنع
التعديات المستشرية وتضع حداً لعشوائية الاستثمار وتضمن اذا فعلت المراقبة، حماية
الغابات والاحراج والنظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي وتحد إذا طبقت شروطها، من
الحرائق التي يساهم التخلي عن استثمار الاحراج وإهمالها في اندلاعها في كل موسم.
ويرحب البيئيون والمهتمون بقرار وزير الزراعة المتعلق بتنظيم قطع واستثمار الأحراج
والغابات الصادر في 30/8/2010 عبر التراخيص بذلك ويشددون على أهمية مراقبة التراخيص
ويبدي بعضهم الخشية من استغلال الرخصة متسائلين عن قدرة وزارة الزراعة وجهازها
المعني بالثروة الحرجية على المراقبة والمتابعة، معتبرين ان القرار جيد ويشكل خطوة
ايجابية على طريق الألف ميل للوصول الى سياسة حرجية وطنية لتأمين استدامة الغابات
واستثمارها ولتكون الغابات قادرة على أداء دورها الايكولوجي في ظل تغير المناخ،
ويطالبون وزارة الزراعة بالعمل للوصول الى هذه السياسة الحرجية.
قرار "الزراعة"
وكان وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن وقّع قراراً حمل الرقم 433/1 تاريخ
30/8/2010 يتعلق بـ"تنظيم قطع واستثمار الاحراج والغابات ".
وجاء في نص القرار: "ان وزير الزراعة يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يسمح بصيانة أو استثمار الاحراج والغابات وفقا لما يلي: أ- الشروط
العامة للتشحيل والتفريد:
1. يسمح بالتشحيل من 15 ايلول الى 15 نيسان من كل عام ويتم استقبال طلبات التشحيل
في مراكز الاحراج من تاريخ 1 تموز الى 15 شباط من كل عام.
2. تحدد مدة العمل اليومي للاستثمار والنقل من شروق الشمس حتى غروبها (يمنع العمل
ليلا).
3. يمنع منعا باتا إطلاق المواشي للرعي ضمن حدود المقاطع المستثمرة لمدة عشر سنوات.
4. يمنع القطع النهائي للاشجار ذات الساق الواحدة.
5. يسمح بالتشحيل وفقا للشروط التالية: ازالة بعض الاغصان والفروع:
- يتم ازالة الفروع المنحنية ويبقى على ثلاثة فروع في كل جب كحد أدنى على أن لا يقل
قطر الفرع عن سبعة سنتيمترات.
- يتم تشحيل أغصان الأشجار ذات الساق الواحدة بشكل ان لا يتعدى ثلث ارتفاع الشجرة
كحد أقصى.
6. يسمح بتفريد الأجباب وفقا للشروط التالية: - اذا كان الانحدار يراوح بين 40
و50%: يجب دوما الابقاء على ستين جبا في الدونم على الأقل على أن يكون توزيعها
متجانسا على كامل العقار.
- اذا كان الانحدار بين 15% و40%: يجب دوما الابقاء على خمسين جبا في الدونم على
الأقل على أن يكون توزيعها متجانسا على كامل العقار.
- اذا كان الانحدار أقل من 15%: يجب دوما الابقاء على أربعين جبا في الدونم على
الأقل على أن يكون توزيعها متجانسا على كامل العقار.
7. يجب تنظيف ارض الحرج من جميع الأغصان والفروع الناجمة عن عملية الاستثمار لمنع
اندلاع الحرائق وذلك على مسافة عشرين مترا على الأقل من الطرقات والأبنية.
8. يجري نقل الاحطاب بموجب إجازات قانونية خاصة صادرة عن مركز الأحراج المختص.
9. يمنع حمل النار وإضرامها داخل حدود الحرج وعلى مسافة تقل عن مئتي متر من حدود
الحرج وحدود الأماكن المأهولة.
ملاحظة: تعتبر هذه الشروط جزءا لا يتجزأ من الرخصة وكل مخالفة للشروط المذكورة
اعلاه تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية بالتكافل والتضامن مع مالك العقار.
ب- الشروط العامة للتفحيم:
1. يمنع صنع الفحم دون ترخيص رسمي صادر عن وزير الزراعة.
2. يمنع صنع الفحم من أول تموز ولغاية 31 تشرين الأول (المادة 101 من قانون الغابات
تاريخ 7/1/1949).
3. يمنع صنع المشاحر قرب الاماكن المأهولة على ان يتم تحديد مواقع البيادر من قبل
مأموري الاحراج ويجب أن تكون البيادر محاطة بفسحة من الأرض بعرض 25 مترا منزوعة من
الشوك والعشب والأشياء القابلة للإحتراق.
4. على الملتزم إعلام مركز الاحراج والبلدية ومخفر الدرك عن موعد بدء وانتهاء أعمال
الصيانة أو الاستثمار أو التفحيم كما يسري ذلك على نقل المواد الحرجية من الموقع.
ج- شروط خاصة:
1. يسمح للمالك باستثمار 20% من عقاره والحصول على رخصة استثمار واحدة سنويا عن كل
عقار على ان لا تتجاوز كمية الاحطاب عشرة أطنان للأفراد (تعطى على مرحلة واحدة)
وخمسين طنا للأوقاف (تعطى على مرحلتين كل منها 25 طنا).
2. على الملتزم إيداع مالية المحافظة كأمانة مبلغا يوازي 100% من قيمة الحطب والفحم
الناتج (حسب رخصة الاستثمار والتسعيرة المعتمدة من وزارة الزراعة). ويحق استرداد
الأمانة بعد موافقة وزير الزراعة بناء على تقارير صادرة عن مركز الاحراج والبلدية
المعنية ومخفر الدرك المعني.
المادة الثانية:
أ- تقدم الطلبات لدى مركز الاحراج المختص مرفقة بالمستندات التالية:
1. طلب من صاحب العقار أو من ينوب عنه بالوكالة مصدق على التوقيع من قبل المختار.
2. صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم والعمال.
3. سند ملكية للعقار أو افادة عقارية لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر أو إفادة
علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام.
4. يقوم مركز الاحراج باجراء الكشف الميداني ويحيل الملف الى الادارة المركزية
بالتسلسل الاداري.
ب- تصدر الرخصة عن وزير الزراعة في حال توفرت الشروط المطلوبة كافة.
ج- تبلغ الرخصة على عدة نسخ الى كل من المستدعي ومركز الاحراج المعني والبلدية
المعنية ومخفر الدرك المعني للمتابعة كل فيما يختص بصلاحياته.
المادة الثالثة:
أ- يسمح بقطع او كسر الاشجار التي تعيق اعادة استصلاح اراض زراعية متروكة وفقا
للشروط التالية: 1.ان تكون نسبة الغطاء الحرجي ما دون الـ 30% من مساحة العقار
الاجمالية.
2.ان تكون نسبة الانحدار ما دون 40%.
3.ان تكون الاشجار الحرجية موضوع الطلب من نوع الاشجار الورقية فقط.
4.الحصول على موافقة المشروع الاخضر (اذا كان الاستصلاح على حساب المشروع الاخضر).
5. تقديم تعهد لدى كاتب العدل باعادة الزرع في مهلة اقصاها 6 اشهر من تاريخ صدور
الرخصة مع تحديد بند جزائي في التعهد بمعدل 200000 ليرة لبنانية عن كل شجرة أو جب
مقطوع بالاضافة الى حق وزير الزراعة باصدار قرار بالزام المستدعي بإعادة تحريج
العقار في مهلة ثلاث سنوات والا يتم تطبيق نص المادة 97 من قانون الغابات لجهة
استملاك هذه الارض وبيعها بالمزاد العلني لتحريجها أو وضع اليد عليها لتحريجها على
نفقة الوزارة ويعفى المستدعي من هذين البندين في حالة الظروف القاهرة التي يعود امر
تقديرها لوزير الزراعة.
6. يمنع منعا باتا قطع الاشجار المعمرة والنادرة التي تحددها وزارة الزراعة بناء
على النصوص القانونية النافذة.
ب- يمنع استصلاح الأحراج أو الغابات المحددة بناء على الافادة العقارية وعلى كشف
مركز الاحراج.
ج- يكون تقديم الطلبات والمستندات بناء على نص المادة الثانية من هذا القرار.
المادة الرابعة:
أ. يسمح بتشحيل أو قطع الاشجار التي تعيق اظهار حدود/ شق طرقات داخلية/ أو وضع
شقلات لزوم تشييد بناء وفقا للشروط التالية:
1. تقديم افادة من البلدية المعنية تثبت بان الاشجار تعيق عملية اظهار الحدود أو شق
طرقات أو وضع الشقلات.
2. تقديم خريطة صادرة عن طوبوغراف مجاز تحدد الموقع وعدد الاشجار المطلوب قطعها.
3. يسمح بقطع 3% كحد اقصى من مساحة العقار الاجمالية ويعود لوزارة الزراعة الحق في
تحديد عدد الاشجار المسموح قطعها.
ب- يكون تقديم الطلبات والمستندات بناء على نص المادة الثانية من هذا القرار.
المادة الخامسة:
أ- يسمح بقطع أو تشحيل الاشجار التي تشكل ضررا على الاشجار المثمرة وفقا للشروط
التالية:
1. يمنع قطع أو إزالة الاشجار الصمغية داخل البساتين الا في حالات استثنائية يعود
تقديرها لوزير الزراعة ويسمح فقط بتشحيلها.
2. يسمح بازالة الاشجار الحرجية غير الصمغية اذا كانت لا تبعد أكثر من مترين عن
الاشجار المثمرة.
3. يسمح بقطع صادرات الرياح التي اصبحت تشكل ضررا على المزروعات.
ب- يكون تقديم الطلبات والمستندات بناء على نص المادة الثانية من هذا القرار.
المادة السادسة:
أ- يسمح بقطع الاشجار الحرجية بداعي البناء المرخص أو مشاريع الاشغال العامة وفقا
للشروط التالية: - يسمح فقط بقطع أو تشحيل الاشجار التي تعيق أعمال البناء أو
المشاريع العامة والمحددة في الترخيص.
- إعادة زرع ما يعادل ضعف عدد الاشجار المرخص بقطعها لا يقل طولها عن المترين (تحدد
اصنافها ومواعيد زرعها من قبل مصلحة الاحراج).
- يمنع قطع الاشجار المرخص بها الا بحضور مندوب عن وزارة الزراعة تتم تسميته من قبل
وزير الزراعة أو من يفوضه.
ب- المستندات المطلوبة: بالاضافة الى المستندات المحددة في المادة الثانية من هذا
القرار على المستدعي ضم المستندات التالية:
1. في حالة البناء المرخص:
- رخصة البناء وخريطة المساحة للعقار تطلب من دائرة المساحة.
- الكشف الفني الصادر عن التنظيم المدني.
- خريطة العقار تظهر موقع البناء ومكان الاشجار المنوي قطعها أو تشحيلها.
- افادة من التنظيم المدني تبين تصنيف العقار ونسبة البناء المسموح بها.
2. في حالة مشاريع الاشغال العامة:
- اذاعة تجارية صالحة للجهة المستدعية في حال وجدت.
- موافقة الجهة الرسمية (مرسوم - قرار ...).
- خريطة لموقع الاشغال ومكان الاشجار المنوي قطعها أو تشحيلها.
المادة السابعة:
يسمح بقطع الاشجار الحرجية بداعي الحفاظ على السلامة العامة على ان يتم ضم صور
فوتوغرافية تظهر بشكل واضح الاشجار التي تشكل خطرا على السلامة العامة بعد تأكيد
مركز الاحراج على ذلك.
المادة الثامنة:
في المخالفات في حال مخالفة احكام هذا القرار يتم تنظيم محضر ضبط بحق المخالف (مالك
العقار أو الملتزم) واتخاذ الاجراءات التالية:
1. تطبق العقوبات المنصوص عنها في قانون الغابات وتعديلاته.
2. يمنع الملتزم من الحصول على رخصة استثمار لمدة ثلاث سنوات.
3. يمنع العمل في العقار موضوع المخالفة لمدة خمس سنوات".
جمعيات وخبراء
"المستقبل" استوضحت آراء مهتمين بالثروة الحرجية بقرار "الزراعة"، فالتقت مهندس
الغابات نبيل عساف والمديرة العامة لجمعية الثروة الحرجية والتنمية (AFDE) سوسن أبو
فخر الدين والناشط البيئي في مجلس البيئة في القبيات الفونس جورج ورئيس بلدية مشمش
التي تعاني مفاعيل القطع والتفحيم في أحراجها عبد الرحمن الحاج.
أبو فخر الدين
وتسارع المديرة العامة لـAFDC سوسن أبو فخر الدين الى القول: "القرار بشكل عام جيد
إذا نفذ".
ونلاحظ ان "الرخص التي تعطى حالياً وفق القانون لا تراقب جيداً، وإذا ضبط المخالف،
فإن الغرامة متدنية جداً ولا تشكل رادعاً".
وترى ان "قرار وزير الزراعة يتناول فقط الاشجار الورقية ولم يأت على ذكر الاشجار
الصمغية كالصنوبريات، وهذه يجب تنظيم إدارتها واستثمارها لانها موضوع استثمار مفيد
للمزارعين، وعدم تنظيم استثمارها ومنعه يزيد الحرائق ذلك انها أصبحت بالإجمال بيئة
ملائمة للحرائق".
وتلفت الى ان "القرار يسمح بقطع الأشجار المعوقة للاستثمار على ان تكون ورقية وهذا
يشجع المزارع على التخلص من الأشجار الصمغية التي تنمو في أرضه خوفاً من عدم السماح
له باستثمار هذه الأرض مستقبلاً".
وتبدي خشيتها "من استخدام القرار في الأراضي الزراعية المهملة لإقامة المرامل بحجة
استصلاح الأرض"، وتطالب "بضوابط لمنع التسلل عبر القرار لاستحداث مرامل".
وتقول أبو فخر الدين: "القرار خطوة متقدمة، لكن، من سينفذه؟".
وترى ان "مأموري الأحراج لا يستطيعون وحدهم نظراً لارتباط الأمر بوزارات أخرى ونظراً
لعددهم" وتدعو الى "مؤازرة مأموري الأحراج من الأمن الداخلي لقمع المخالفات".
جورج
ويرى الناشط في مجلس البيئة في القبيات الفونس جورج ان "العبرة في التطبيق". ويقول:
"مع قرار منع القطع والتشحيل والتفحيم (مش عم نقدر نهدي المعتدين) فكيف مع قرار
وترخيص؟".
ويسأل: "هل وزارة الزراعة قادرة على تأمين جهاز فني يشرف ويراقب؟ وهل هي قادرة على
تنفيذ قرارها؟ وما هي آلية المراقبة؟ وما دور البلديات والأمن الداخلي؟".
ويطالب جورج "بتشجير الأراضي المحروقة وحمايتها ومنع الرعي فيها لاستعادة الاخضر
الذي التهمته النيران".
الحاج
ويرى رئيس بلدية مشمش عبد الرحمن الحاج ان القرار1 /433 فيه الكثير من الايجابيات
وخاصة لجهة تنظيم عمليات التشحيل والتنظيف، وآلية اقامة المشاحر والشروط اللازمة
لذلك.
ويقول لـ"المستقبل": "انه قرار جدي يحمي إلى حد بعيد طبيعة عكار وثروتها الحرجية
والنادرة التي نتباكى عليها وعلى موتها في كل عام.. فعمليات القطع الجائر والرخص
الوهمية وأحياناً التواطؤ الحاصل من قبل بعض المعنيين يجيز للمواطن العبث والاهمال،
والشعور بالحق في قطع كل ما يرغب به ووفق ما يرغب".
ويشير إلى أن القرار سوف يلاقي الصدى الايجابي لدى غالبية المؤسسات والهيئات
والبلديات، لكنه رأى أنه "كان من الضروري الأخذ بعين الاعتبار مسائل متعلقة بمعالجة
المشاكل التي قد تتأتى من الذين يقومون بتأجير أرضهم وممتلكاتهم وأحراجهم لأصحاب
المشاحر، والآلية القانونية التي تنظم العلاقة بين المستأجر أو الضامن ووزارة
الزراعة، ولا يكفي القول أنه يمكن النظر بكل رخصة على حدة فهذا سيفتح باباً واسعاً
أمام الرشاوى والفساد. اضافة إلى اهمية معرفة من هي الجهة المراقبة، فمخفر الدرك أو
مأمور الأحراج ليسوا وحدهم الجهة الضامنة للمراقبة وهناك قصص كثيرة واقاويل كثيرة
في هذا المجال ومن الملح أن تفعل الرقابة المباشرة عبر دوريات مركزية من قبل موظفي
الوزارة إلى المناطق ومراقبة أماكن التشحيل كما يقوم بذلك التنظيم المدني في أعمال
البناء، فالكشف الميداني الحسي ضروري".
ويقترح الحاج أن " يتم شرح فحوى القرار ومضمونه للأهالي والمواطنين وأصحاب المشاحر
والمشحلين وأصحاب الملكيات عبر ندوات ارشادية يشارك فيها خبراء بالثروة الحرجية
وممثل لوزارة الزراعة وقانونيون بالتنسيق مع البلديات".
back to Environment |
Ref: Alphonse Georges