Back to

Elections 2004

Back to

Elections 2004

قـانـون البـلديات

الباب الرابع: أحكام مختلفة

الفصل الأول - التنظيم الإداري

الفصل الثاني - مالية البلديات

الفصل الثالث - الموجه البلدي

الفصل الرابع - المراقب العام

الفصل الخامس - الدعاوى

الفصل السادس - الملاحقات التأديبية والجزائية

الفصل السابع - اتحاد البلديات

الباب الأول: البلديات - تعريفها - إنشاؤها

 

الباب الثاني: جهاز البلدية:

الفصل الأول - السلطة التقريرية

الفصل الثاني - نظام أعضاء المجلس البلدي

الفصل الثالث - سير العمل في المجلس البلدي

الفصل الرابع - اختصاص المجلس البلدي

 

الباب الثالث: السلطة التنفيذية

الفصل الأول - تعريفها وانتخابها

الفصل الثاني - اختصاص رئيس السلطة التنفيذية


 

مرسوم اشتراعي رقم 118 - صادر في 30/6/1977
* تم استبدال تسمية المجلس التأديبي العام بإسم الهيئة العليا للتأديب وفقاّ للمرسوم الإشتراعي رقم 11 تاريخ 23/3/1985

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/1977،
يرسم ما يأتي:

 

الباب الأول - البلديات - تعريفها - إنشاؤها

المادة 1- البلدية هي إدارة محلية تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون.
تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون.

 

المادة 2- تنشأ بلدية في كل مدينة أو في كل قرية أو مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته، وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 3- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

 

المادة 4- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

 

المادة 5- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

 

المادة 6- ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير إداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري تضم خرائط تحديد النطاق البلدي الى ملف إنشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم.

 

top

الباب الثاني - جهاز البلدية

المادة 7- يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية.

 

الفصل الأول - السلطة التقريرية

 

القسم الأول - عدد أعضاء المجلس البلدي - مدة ولايته وانتخابه

المادة 8- يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي.

 

المادة 9- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

 

المادة 10- مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات.

 

المادة 11- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

 

المادة 12- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

 

المادة 13- لا يشترك في الاقتراع إلا الناخب المدون اسمه في القائمة الإنتخابية أو الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الأسماء.

 

المادة 14- تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية يذكر في القرار مراكز الاقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.

 

المادة 15- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

 

المادة 16- تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

 

المادة 17- تعتمد لإنتخاب المجالس البلدية القائمة الانتخابية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس النيابي .

 

المادة 18- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

 

المادة 19- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

 

المادة 20-

1- يطعن بصحبة الانتخابات لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعلان النتيجة

2- تطبق أحكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب.

 

المادة 21- إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز على ان يحسب الكسر من العدد واحد.

 

القسم الثاني - حل المجلس البلدي وإعادة انتخابه

 

المادة 22- يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية إذا ارتكب مخالفات هامة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.

 

المادة 23- يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال انتخابه على وزير الداخلية ان يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل.

 

المادة 24- معدلة وفقاً للقانون رقم 316 تاريخ 20/4/2001

في حالة حل المجلس أو اعتباره منحلا يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار او قرار إعلانه وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل.

يتولى القائمقام او رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجدي وذلك بقرار من وزير الداخلية.

 

المادة 25- لا يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي.

 

الفصل الثاني - نظام أعضاء المجلس البلدي

 

القسم الأول - التمانع وفقدان الأهلية

المادة 26- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

 

المادة 27- لا يكون أهلا لعضوية المجالس البلدية:

1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.

2- المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.

3- المحكومون من اجل جنايات أو جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات.

4- المحكومون بجرائم الانتماء الى الجمعيات السرية.

5- المحجور عليهم قضائياً لعلتي العته والجنون.

6- الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم.

المادة 28- لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضوا في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب واحد الأولاد، والأم واحد الأولاد، والزوج والزوجة، والحمو وزوج الإبنه، أو زوجة الابن، والحماة وزوجة الابن، او الابنة، والأخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، وزوج الأخت، وزوج الأخ، على اختلافهم، أعضاء بمجلس بلدي واحد، وإذا انتخب اثنان من الأقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقيل احدهما، فعلى القائمقام ان يقيل أحدثهما سنا، وإذا تعادلا في السن فيقال أحدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده المجلس البلدي .

 

المادة 29- إذا انتخب عضوا بلديا أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون فعليه ان يختار ضمن مهلة أسبوعين بين العضوية و وظيفته وإلا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية، وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ، وإذا وجد أحد أعضاء المجلس البلدي في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون اعتبر مستقيلا حكما من عضوية البلدية بقرار من المحافظ .

 

القسم الثاني - الاستقالة والتوقيف عن العمل

المادة 30- تقدم استقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ وإذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون.

بعد انقضاء خمسة عشر يوما على قبول استقالة الرئيس أو نائبه أو اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقاً لأحكام المادة 71 من هذا القانون. يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها أو اعتبارها نهائية.

 

المادة 31- إذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة إلى الاجتماع أربع مرات متوالية بدون عذر مشروع، يدعو الرئيس المجلس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية.

يقدر المجلس البلدي الأسباب التي دعت العضو الى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلا.
ان قرار المجلس البلدي بإعتبار العضو مستقيلا يخضع لموافقة وزير الداخلية.
للعضو المعتبر مستقيلا ان يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إليه.

 

top

الفصل الثالث - سير العمل في المجلس البلدي

 

القسم الأول - الدعوة الى اجتماعات المجلس البلدي

المادة 32- يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه وعلى الرئيس ان يعين في دعوته مواضيع الاجتماع.

يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع إذا طلب ذلك المحافظ أو القائمقام أو أكثرية أعضاء المجلس على ان تذكر في الطلب والدعوة الأسباب الداعية الى هذا الاجتماع ومواضيعه.

 

المادة 33- يجب ان تكون الدعوة خطية، وان ترسل قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، الى محل إقامة العضو أو المقام المختار منه، ويمكن تقصير هذه المهلة إذا اقتضت الضرورة.
وللمجلس البلدي ان ينظر في تقصير المهلة فيقرر الاستمرار في الجلسة أو تأجيلها لموعد آخر.
على العضو المقيم خارج النطاق البلدي ان يختار محل إقامة ضمن نطاق البلدية والا عد مبلغا في مركز البلدية.

 

القسم الثاني - النصاب والمناقشات

المادة 34- لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء الذين يكون المجلس مؤلفا منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة وإذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الاجتماع ودعي الأعضاء الى اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا تكون هذه الجلسة قانونية إلا إذا حضر ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب ان تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لأحكام هذه المادة.
يستغني عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية إذا ثبت ان عدم الحضور ناشئ عن وجود مصلحة شخصية للأعضاء الغائبين أو لشخص يديرون أعماله.

 

المادة 35- جلست المجلس البلدي سرية. وللمحافظ أو القائمقام ان يحضراها إذا طلبا ذلك على ان يكون لهما حق التصويت.
لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر لاستماعه .

 

المادة 36- يرئس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس وإلا فأكبر الأعضاء سناً.

 

المادة 37- يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها، وإذا وقعت فيها جناية أو جنحة ينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا إبطاء إلى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن هذا المحضر.

 

المادة 38- يرئس نائب الرئيس الجلسات التي تناقش فيها حسابات إدارة البلدية الموكلة الى الرئيس، ويرئسها أكبر الأعضاء سناً إذا كان لنائب الرئيس تدخل بإدارة مالية البلدية و لرئيس البلدية أن يحضر المناقشات في حساباتها الإدارية على ان يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت.

 

المادة 39- لرئيس البلدية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القائمقام أو المحافظ ان يطلب إلى المجلس البلدي ان يتناقش بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درساً مستعجلا. وله ان يمنع المناقشة في موضوع خارج عن جدول الأعمال.

 

القسم الثالث - التصويت على المقررات

 

المادة 40- يمارس المجلس البلدي صلاحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية

 

المادة 41- يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة.
يلجأ الى طريقة الاقتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية الأعضاء الحاضرين أو إذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.

 

المادة 42- تتخذ مقررات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات فصوت الرئيس يرجح.

 

المادة 43- لا يجوز ان يشترك في المناقشة والاقتراع عضو له مصلحة خاصة.

 

المادة 44- يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بأرقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام أو من ينتدبه.

يجب ألا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب أو كتابة في الحاشية، وعند الضرورة يوضع خطان على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب أو على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار.
إن إهمال تدوين إدخال القرارات في السجل الخاص لا يؤدي إلى إلغائه الأعمال التي تفذت بموجبه، على انه يجب على سلطة الرقابة الإدارية تنبيه المجلس البلدي إلى هذا الإهمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره ولتدوين القرار المهمل.
يجب أن تشمل صفحات سجل القرارات على هامش وأربعة أعمدة فتدون في الهامش إزاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء بتصديقه أو بالموافقة عليه أو بإلغائه، ويدون في العمود الأول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ نشره أو تبليغه وفي العمود الثالث تاريخ إرساله إلى سلطة الرقابة الإدارية وفي العمود الرابع نص القرار نفسه.

 

المادة 45- لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص .

 

القسم الرابع - محاضر الجلسات

المادة 46- ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص يرقم صفحاته ويؤشر عليها القائمقام أو من ينتدبه، يتلى في نهايتها ويوقع عليه في الجلسة نفسها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين وتذكر تحفظاتهم إذا طلبوا ذلك.
تذكر في المحضر على الأخص الدعوة وجدول الأعمال ونص القرارات التي اتخذها المجلس وأسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم وأسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم.

 

الفصل الرابع - اختصاص المجلس البلدي

 

القسم الأول - مدى اختصاصه

المادة 47- كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من اختصاص المجلس البلدي، وللمجلس البلدي ان يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، ويتولى رئيس المجلس أو من يقوم مقامة إبلاغ ذلك الى المراجع المختصة وفقاً للأصول.

 

المادة 48- تكون الأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي.

 

المادة 49- يتولى المجلس البلدي دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر الأمور التالية:

- الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات .

- قطع حساب الموازنة.

- القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.

- التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض، وإدراج الأقساط التي تستحق سنوياً في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض.

- تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعنية في القانون.

- دفتر الشروط لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.

- دفتر الشروط لبيع أملاك البلدية.

- المصالحات.

- قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها.

- البرامج العامة للأشغال والتجميل و التنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه والإنارة.

- تسمية الشوارع في النطاق البلدي.

- تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة أحكام قانون الاستملاك على ان تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لإقرار المشروع وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية.

- إنشاء الأسواق والمنتزهات و أماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وأمثالها.

- المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقاً للأحكام الخاصة بهذه المدارس.

- المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام.

- إسقاط الملك البلدي العام الى ملك بلدي خاص.

- تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعرفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي، ومع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

- إسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وأمثالها.

- الأنظمة الخاصة بموظفي وإجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم

- حق التعاقد مع البلديات.

- مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة وإعداد تقارير الى المراجع التربوية المختصة.

- مراقبة سير المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات المعنية.

- الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع إفراز والتي يستفيد منها أكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين كالأملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية إجراء الأشغال عليها.

- إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل.

 

المادة 50- يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته ان ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم او يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع الآتية:

- المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.

- المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.

- المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.

- المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.

- الوسائل المحلية للنقل العام.

- الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال .

 

المادة 51- يجب موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية:

- تغيير أسم البلد

- تغيير حدود البلد

- تنظيم حركة المرور والنقل العام

- مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية

- إنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها او إلغاؤها

- التدابير المتعلقة بالإسعاف العام

- إنشاء مكاتب ومؤسسات خيرية

- طلبات رخص استثمار المحلات المصنفة، والمطاعم، والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق

وعلى المجلس البلدي أن يتخذ قراراً في المواضيع المشار إليها خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغه الأوراق المتعلقة بهذه المواضيع، وإلا اعتبر موافقاً عليها ضمناً.
وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي و إصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص لبته بالصورة النهائية.

 

المادة 52- يراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية ويضع بنتيجة أعمال الرقابة تقارير يرفعها الى سلطة الرقابة.

 

المادة 53- ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام عضوين أصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة.
وللمجلس البلدي ان ينتخب أيضاً لجاناً من أعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن ان يستعين بلجان يعينها من غير أعضائه.

 

المادة 54- قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي أخضعها هذا المرسوم الإشتراعي صراحة لتصديق سلطة الرقابة الإدارية، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها.

 

المادة 55- تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب مركز البلدية، وينظم محضر بذلك يوقعه الموظف المختص. أما القرارات النافذة الأخرى فتبلغ إلى أصحابها.

 

القسم الثاني - الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي

 

المادة 56-

1- تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية:

- القائمقام

- المحافظ.

- وزير الداخلية

2- تمارس الرقابة الإدارية على قرارات مجلس بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية فقط.

 

المادة 57- لوزير الداخلية ان يفوض إلى مدير عام الداخلية الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون كلياً او جزئياً.

 

المادة 58- يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي إلى سلطة الرقابة الإدارية المختصة، مباشرة، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، على ان يبلغ نسخة عنها إلى المراجع التسلسلية.

 

المادة 59- معدلة وفقا للقانون الصادر في 25/4/1999

لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية قرارات المجلس البلدي التالية وهي على سبيل التعداد والمثال لا الحصر:

- عقود الإيجار التي لا تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى.

- تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها وآلياتها لدى شركات الضمان، للعقود التي لا تزيد فيها قيمة هذا التأمين عن اثني عشر مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ملايين ليرة في البلديات الأخرى.

- قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء.

- إسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية عندما لا تزيد إجمالي المساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.

- وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختلاف أنواعها ضمن النطاق البلدي.

- تحصيل الرسوم البلدية والحجز على أموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم.

 

المادة 60- معدلة وفقا للقانون الصادر في 25/4/1999

تخضع لتصديق القائمقام القرارات الآتية:

- الموازنة البلدية ونقل وفتح الاعتمادات.

- الحسابات القطعية.

- تحديد معدلات الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلدية.

- شراء العقارات أو بيعها التي لا تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- عقود الإيجارات عندما تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديون المحاسبة المسبقة وعن عشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى. ولا تتعدى في الحالتين أربعين مليون ليرة.

- إسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وأمثالها عندما تزيد القيمة الإجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.

- إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ليرة ولا تتجاوز الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة.

- تسوية الخلافات والمصالحات مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي.

- قبول أو رفض الهبات والأموال الموصى بها المرتبطة بأعباء.

 

المادة 61- معدلة وفقا للقانون الصادر في 25/4/1999

تخضع لتصديق المحافظ القرارات الآتية:

- إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة، وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة.

- شراء العقارات أو بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد أن يكون مخصصاً لمصلحة عامة.

- عقود الإيجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن أربعين مليون ليرة.

- إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها.

 

المادة 62- تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية:

- القرارات التي يتألف منها نظام عام.

- القروض .

- تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل.

- إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.

- إنشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.

-تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية.

- إسقاط الأملاك البلدية العامة إلى أملاك بلدية خاصة، تعتبر أملاكا بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية.

- دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.

- دفتر الشروط العام لبيع أملاك البلدية.

- إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في التكاليف.

- التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة.

 

المادة 63- تعتبر القرارات المبينة في المواد السابقة مصدقاً عليها ضمناً إذا لم تتخذ سلطة الرقابة الإدارية المختصة قرارها بشأنها خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة الإدارية المعنية.

وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال، ان يحيط سلطة الرقابة الإدارية المختصة علماً بأن القرار أصبح مصدقاً.

لا تطبق هذه المهلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل الاعتمادات والقروض.

أما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة. فتسري المدة بشأنها من تاريخ إبلاغ قرار الديوان بالموافقة إلى سلطة الرقابة الإدارية .

 

المادة 64- تصديق سلطة الرقابة الإدارية يجب ان يكون خطياً، وهو قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

 

المادة 65- يجوز للقائمقام أو المحافظ أو لوزير الداخلية في أي وقت شاء ولأسباب تتعلق بالأمن ان يرجئ مؤقتاً تنفيذ قرار مجلس بلدي، ويجب أن يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.

 

المادة 66- تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا العالقة أمام المحاكم، ولموافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في القضايا التي ترفع أمام المحاكم.

 

top

الباب الثالث: السلطة التنفيذية

الباب الرابع: أحكام مختلفة

 

Webmaster Elie

Email: elie@kobayat.org

back to Elections 2004

Copyright © 2000-2004 kobayat.org. All rights reserved.